* (أو عشرة دنانير فأزيد) *، وهي المثاقيل الشرعية، ولم أجد عليها مستند سوى إطلاق النص، مع أن في المرسل السابق: الدار والخادم، وفي المعتبرة: منها الموثقان: العبد والأمة (1). وليس المذكور منها، ولعله للتمثيل.
* (و) * يمتع * (الفقير بالخاتم) * ذهبا كان أو فضة معتدا به عادة.
* (أو الدرهم) * كما في المرسل (2)، وفي الصحيح: ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا؟ قال: الخمار وشبهه (3)، والموثق: المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم (4). واختلاف هذه المعتبرة منزل على العرف والعادة له والتمثيل.
* (و) * يمتع * (المتوسط بينهما) * بما بينهما كخمسة دنانير والثوب المتوسط ونحو ذلك.
وبالجملة المرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف، بحسب زمانه ومكانه وشأنه.
* (ولو) * تزوج بمهر مجهول ولكن * (جعل الحكم) * والتعيين * (لأحدهما في تقدير المهر) * المذكور * (صح) * العقد والتفويض بإجماع الطائفة.
خلافا للعامة، فجعلوا المهر الواقع على هذا الوجه من قبيل المهر الفاسد، وأوجبوا به مهر المثل (5).
وهذا هو القسم الثاني من قسمي التفويض، ويسمى بمفوضة المهر، والنصوص بذلك مستفيضة.
ففي الصحيح: في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة والميراث، ولا مهر لها، قلت: فإن