نعم ربما يتوجه إليها القدح بأعميتها من المدعى، لأنه ثبوت السنة، مع زيادة مهر المثل عنها، وإلا فهو الثابت دونها، ساواها أم نقص عنها. وربما يجبر بالتقييد بالإجماع والجمع بين الروايات.
وربما احتمل العمل بالإطلاق هنا، التفاتا إلى موافقة المستفيضة للعامة.
وهو مع مخالفته الإجماع الصريح مقدوح بأولوية موافقة الأصحاب من الموافقة للتقية، فيترجح جانب الرجحان دون المرجوحية.
وربما يستدل للأصحاب في رد الزائد إلى السنة بما مر من الخبر المثبت للسنة فيمن تزوج على السنة، مكتفيا به عن ذكر المهر بالمرة.
وليس بمعتمد، لظهوره في ثبوتها بمجرد العقد دون الدخول، وليس من حكم المفوضة، ولذا فرضه الأصحاب مسألة على حدة. فليس الاستدلال به إلا غفلة واضحة.
* (ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال) * والعقل والأدب والبكارة وصراحة النسب واليسار وحسن التدبير وكثرة العشائر وعادة نسائها وأمثال ذلك، والمعتبر في أقاربها من الطرفين على الأشهر الأقوى، بل ظاهر المبسوط أن عليه الإجماع (1). وهو الحجة فيه، مع العموم المستفاد من إضافة النساء إليها في النصوص.
خلافا للمهذب (2) والجامع (3)، فخصهن بالعصبات مع الإمكان، وإلا فأطلق، لعدم اعتبار الأم، ومن انتسب إليها في الفخر. وفيه نظر.
ويعتبر في الأقارب أن يكونوا من أهل بلدها أو بلد لا يخالف عادة بلدها على الأقوى، لاختلاف البلدان في العادات.
* (و) * ويعتبر * (حاله) * خاصة * (في المتعة) * بنص الآية (4)، والشهرة