ويضعف بأن هذا العوض كالعدم، مع أن المثل إنما يثبت بدليته عن الوطء ء لا عن المهر الفاسد.
وأما احتجاج الثاني: بأن قيمة المسمى أقرب إليه عند التعذر وإنما عقدا على شخص باعتبار ماليته فمع تعذره يجب المصير إلى المالية، فضعيف، لأن الانتقال إلى القيمة فرع صحة العقد على ذي القيمة، لأن القيمة لم يقع التراضي عليها.
وتقدير المالية هنا ممتنع شرعا، فيجب أن تلغى كما الغي التعيين.
ولا ثمرة بعد الدخول مع توافق المثل والقيمة، ومع التخالف يرجع إلى الاحتياط.
ولو قيل بالرجوع إلى الأقل كان وجها إن لم يكن إحداث قول، تمسكا بالأصل، مع عدم الدليل على الزائد، لفقد النص، وانتفاء الإجماع في محل النزاع، لكن اشتغال الذمة بالمهر قطعا يقتضي المصير إلى مراعاة الأكثر، تحصيلا للبراءة القطعية.
وكيف كان فهو أحوط، ويأتي على القول بالقيمة مطلقا أو في الجملة لزوم النصف مع الطلاق قبل الدخول. ويدفعه الأصل، لكن اللازم منه ثبوت المتعة فليس مثله بحجة.
ولو قيل بأقل الأمرين كان وجها، فتأمل جدا.
* (وقيل) *: كما عن الشيخين (1) والقاضي (2) والتقي (3) * (يبطل العقد) * من أصله، استنادا إلى ما أجبنا عنه، والتفاتا إلى أنه عقد معاوضة فيفسد بفساد العوض، وهو إعادة للمدعى، يدفعه الإجماع على عدم كونه كعقود