والحق بالمفوضة من فرض لها مهر فاسد فإنه في قوة التفويض، ومن فسخت في المهر قبل الدخول بوجه مجوز. ولا بأس به إن أريد الاستحباب، وإلا فالوجوب مشكل.
* (و) * يجب * (بعده) * أي بعد الدخول وقبل الفرض * (لها مهر المثل) * إجماعا، للمستفيضة: منها الصحيح المتقدم.
ونحوه الموثقان: في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، قال: لا شئ لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها (1).
وإطلاقها - كالعبارة وصريح بعض الأجلة (2) - ثبوت المثل مطلقا ولو زاد على السنة.
خلافا للأكثر فيه فيرد إليها، بل عن فخر المحققين (3) وابن زهرة (4) عليه الإجماع، وهو ظاهر المحكي عن المبسوط (5). وهو الحجة فيه، كالموثق:
عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمى صداقها حتى دخل بها قال: السنة والسنة خمسمائة درهم (6).
وما ربما يقال على الأول بوجود الخلاف فلا حجة فيه، وعلى الثاني بقصور السند أولا، وضعف الدلالة ثانيا، فإن النسيان غير التفويض، مدفوع بعدم القدح في الحجية بخروج معلوم النسب، بل ومجهوله على الأصح، وعدم القصور، لعدم اشتراك الراوي، كما توهم، ووثاقة باقي سلسلة السند وإن فسد المذهب والدلالة تامة، إذ التفويض أعم من النسيان وعدمه كما فرضوه، وساعده إطلاق النصوص.