* (ولو) * تزوجها و * (سمى لها مهرا) * معينا * (ولأبيها) * أو غيره واسطة أو أجنبي * (شيئا) * خارجا عنه، بحيث يكون المجموع في مقابلة البضع لا عطية في البعض أو جعالة فيه، للزوم الثاني دون الأول قطعا فيهما. ويعتبر فيه أيضا الذكر بالتسمية خاصة لا الاشتراط. وحينئذ لزم مهرها و * (سقط ما سمي له) * إجماعا، كما عن الخلاف (1) في الأول، والغنية (2) في الثاني، وللصحيح: لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، والذي جعله لأبيها فاسدا (3).
ويعضد السقوط أن الساقط ليس من أركان النكاح، ولا من العوض المعتبر فيه، فكان لغوا، لا دليل على لزومه سوى ذكره في العقد، وهو غير صالح له.
ونسبة الخلاف إلى الإسكافي (4) هنا - بناء على حكمه بالاحتياط بالوفاء بالمجعول للمجعول له - ليس في محله، لظهور الاحتياط في الاستحباب، مع احتمال إرادته الجعالة بالمعنى المعروف، وليس من محل الفرض في شئ لتصويره في لزوم المجعول للمجعول له بمجرد العقد لا بغيره، والاحتمال ينافيه.
ثم إن إطلاق النص والفتاوى يقتضي عدم الفرق بين أن يتسبب تسمية الشئ للأب لتقليل المهر بزعمها لزومه بذكره في العقد أم لا. وربما يستشكل في الأول. وهو حسن لولا النص الصحيح، المعتضد بما مر.
ولو جعل المسمى للأب جزء من المهر كأن أمهرها شيئا وشرط أن يعطي أباها منه شيئا لزم الشرط لو كان على اختيار من دون شائبة إكراه