عن إطلاق ضررها، مع استفاضة النصوص المعاضدة بعموم الكتاب بعدمه، مع أن هذه الجهالة قريبة من الجهالة بمقدار الصبرة المشاهدة، بل نحوها، مع اتفاقهم على عدم ضررها.
والأحوط المصير إلى ما ذكروه إن لم يعقد بمثل ذلك، بأن يعين القيمة والرجوع إلى الصلح معه إن لم يحصل التراضي إلا به.
* (ولو قال) * أتزوجك * (على السنة) * مكتفيا به * (كان) * المهر * (خمسمائة درهم) * قطعا لو قصدها عالمين بها، ومطلقا على الأشهر الأظهر، للخبر المعتبر بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده، فلا يضر جهالة راويه، مع اعتضاده بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع في الحقيقة، كما في الروضة (1)، وعن غيره من الأجلة (2).
وفيه: قلت له: رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وكان في الكلام أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال: مهر السنة، قال: قلت: يقولون لها مهور نسائها، قال: فقال:
هو مهر السنة وكلما قلت له شيئا، قال: مهر السنة (3).
وبهما يندفع الإشكال مع جهل الزوجين، أو أحدهما بما جرت به السنة منه، أو مع علمهما وعدم قصدهما إياه، وبقبوله الغرر في الجملة، كما تقرر ومر. فلا وجه لتوقف بعض من تأخر (4).
ثم مقتضى الحكم والمستند ثبوت المهر بالعقد كالمعين بالذكر فيه، لا بالدخول كمهر السنة الثابت به للمفوضة على بعض الوجوه. ويدل عليه إثباته بالموت قبل الدخول، كما يظهر من الرواية.