وإجبار، وفاقا للإسكافي (1) والإرشاد (2) والشهيد في النكت (3) وشارح الكتاب (4)، فإنه شرط سائغ في عقد لازم، فيلزم، لعموم الأمر بالوفاء بالعقد وبالشرط، مع خروجه عن النص، ويعضده النبوي (5) والمرتضوي (6): أحق الشروط ما نكحت به الفروج.
خلافا للأكثر، فيصح المهر ويفسد الشرط خاصة أيضا كالسابق.
ولا دليل عليه.
وعلى تقديره معارض بما مر.
وعلى المختار ارتجع بنصف المجموع بالطلاق، حتى نصف مأخوذ الأب.
* (ولو عقد الذميان) * أو غيرهما من الكفار، وإنما خص بهما تبعا للنص * (على) * ما لا يملك في شرعنا ك * (خمر أو خنزير صح) * العقد والمهر بلا خلاف، لأنهما يملكانه في شرعهما.
* (ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها) * على الأشهر الأظهر * (القيمة) * عند مستحليه، لخروجه عن ملك المسلم * (عينا) * كان * (أو مضمونا) * لأن المسمى لم يفسد، ولهذا لو كان قد أقبضها إياه قبل الإسلام برئ، وإنما تعذر الحكم به لمانع الإسلام.
فوجب المصير إلى قيمته، لأنها أقرب شئ إليه، كما لو جرى العقد على عين وتعذر تسليمها، ومثله ما لو جعلا ثمنا لمبيع أو عوضا لصلح أو غيرهما.