* (ولا تقدير للمهر في القلة) * ما لم يقصر عن التقويم كحبة حنطة بإجماع الطائفة، وعموم الآية، والمعتبرة المستفيضة المتقدمة، وخصوص الرواية السابقة المنبئة عن تزويج المرأة في زمنه (صلى الله عليه وآله) بالقبضة من الحنطة.
* (ولا في الكثرة على الأشبه، بل يتقدر بالتراضي) * بينهما، وهو الأشهر بين الطائفة، بل كاد أن يكون إجماعا، بل إجماع في الحقيقة. وربما أشعر بحكايته عبارة العلامة (1) وحكي صريحا عن بعض الأجلة (2)، للأصل، وما مضى من الأدلة، وخصوص الآية الشريفة: " وآتيتم إحديهن قنطارا "، وهو المال العظيم.
وفي القاموس: القنطار - بالكسر - وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة، أو ألف ومائتا دينار، أو ألف ومائتا أوقية، أو سبعون ألف دينار، أو ثمانون ألف درهم، أو مائة رطل من ذهب أو فضة، أو ألف دينار، أو ملء مسك ثور ذهبا أو فضة (3).
والصحيح: لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا ولأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، والذي جعله لأبيها فاسدا (4).
وحكى الشيخ في المبسوط أن الحسن بن علي (عليه السلام) أصدق امرأته مائة جارية مع كل جارية ألف درهم، وأن عمر أصدق بنت أمير المؤمنين (عليه السلام) أربعين ألف درهم، وذكر أن جماعة من الصحابة والتابعين أصدقوا نحو ذلك (5).
ومنع المرتضى الزيادة على مهر السنة وهو خمسمائة درهم (6)، كما في