فالصحة فيه مستلزم لثبوتها هنا بطريق أولى، كما لا يخفى، لعدم التصريح فيه بعدم الرضا، مع انتفاء المرضي به جدا.
ومما ذكر ظهر ضعف القول بالبطلان، ودليله كما يأتي، ولكن الاحتياط لا يترك.
* (و) * على المختار فهل * (لها مع الدخول) * بها * (مهر المثل) * مطلقا، كان للمسمى قيمة أم لا، كما في الشرائع (1) والإرشاد (2) والتحرير (3) والتلخيص (4) والتبصرة (5) وعن السرائر (6) والجامع (7) والوسيلة (8) وموضع من الخلاف (9)، أو القيمة كذلك ولكن يقدر ما لا قيمة له ذا قيمة كالحر عبدا كما عن المبسوط (10)، أو فيما له قيمة كالخمر، وأما ما لا قيمة له فالأول كما عن بعض الأصحاب (11)؟ أقوال، أشهرها وأظهرها الأول، لبطلان المسمى بعدم الصلاحية للصداق بالضرورة، فيخلو العقد عنه، فتلحق بمفوضة البضع، ولها مع الدخول مهر المثل، لأنه عوض البضع حيث لا تسمية، ولها المتعة لو طلقت قبله على قول حكاه في الروضة (12)، وأطلق العلامة في جملة من كتبه ثبوت المثل ولو قبل الدخول (13).
ووجه بوقوع العقد بالعوض، فلا تفويض، وحيث تعذر انتقل إلى البدل، وهو المثل (14).