هذا، مضافا إلى النص: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنزير فيرسل بها إليها، ثم يدخل عليها، وهما على نكاحهما الأول (1).
وقيل: يجب مهر المثل تنزيلا لتعذر تسليم العين منزلة الفساد (2).
وفيه منع، كما مر، ولأن وجوب القيمة فرع وجوب دفع العين، مع الإمكان، وهو هنا ممكن، وإنما عرض عدم صلاحيته للتملك لهما.
ويضعف بأن التعذر الشرعي منزل منزلة الحسي أو أقوى.
هذا، ومهر المثل قد يكون أزيد عن المسمى، فهي تعترف بعدم استحقاق الزائد، أو أنقص فيعترف هو باستحقاق الزائد، وحيث لم يقع المسمى فاسدا فكيف يرجع إلى غيره بعد استقراره؟!
وربما يستدل له بالخبر: إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئا من ذلك (3)، أي الخمر والخنزير الممهورة بهما، ولكن يعطيها صداقا.
وليس نصا في المطلوب فيحتمل القيمة.
وعلى تقديره، فلا يعارض ما مر، مع ضعف سنده، وعدم مجبوريته.
ولو كان الإسلام بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبوض، ووجب قيمة الباقي.
وعلى الثاني يجب بنسبته من مهر المثل. وفي ذكر المضمون في العبارة رد على بعض العامة (4)، حيث فرق بينهما وحكم في العين بأنها لا تستحق