رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٠ - الصفحة ٤١٤
هذا، مضافا إلى النص: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنزير فيرسل بها إليها، ثم يدخل عليها، وهما على نكاحهما الأول (1).
وقيل: يجب مهر المثل تنزيلا لتعذر تسليم العين منزلة الفساد (2).
وفيه منع، كما مر، ولأن وجوب القيمة فرع وجوب دفع العين، مع الإمكان، وهو هنا ممكن، وإنما عرض عدم صلاحيته للتملك لهما.
ويضعف بأن التعذر الشرعي منزل منزلة الحسي أو أقوى.
هذا، ومهر المثل قد يكون أزيد عن المسمى، فهي تعترف بعدم استحقاق الزائد، أو أنقص فيعترف هو باستحقاق الزائد، وحيث لم يقع المسمى فاسدا فكيف يرجع إلى غيره بعد استقراره؟!
وربما يستدل له بالخبر: إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئا من ذلك (3)، أي الخمر والخنزير الممهورة بهما، ولكن يعطيها صداقا.
وليس نصا في المطلوب فيحتمل القيمة.
وعلى تقديره، فلا يعارض ما مر، مع ضعف سنده، وعدم مجبوريته.
ولو كان الإسلام بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبوض، ووجب قيمة الباقي.
وعلى الثاني يجب بنسبته من مهر المثل. وفي ذكر المضمون في العبارة رد على بعض العامة (4)، حيث فرق بينهما وحكم في العين بأنها لا تستحق

(١) الوسائل ١٥: ٤، الباب ٣ من أبواب المهور الحديث ٢.
(٢) الظاهر نهاية المرام ١: ٣٧٠، وفيه ربما قيل.
(٣) الوسائل ١٥: ٤، الباب ٣ من أبواب المهور الحديث ١.
(٤) نصب الراية ٣: ٣٨٧.
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 متن " المختصر النافع " 3
2 كتاب النكاح تعريفه 35
3 أقسامه 36
4 النكاح الدائم وهو يستدعى فصولا: الفصل الأول: صيغة العقد 37
5 أحكامه 44
6 آدابه 51
7 مسائل: 1 - أحكام النظر 60
8 2 - الوطء في الدبر 76
9 3 - حكم العزل 78
10 4 - عدم جواز الدخول قبل مضي تسع سنين 81
11 5 - عدم جواز ترك الوطء في أكثر من أربعة أشهر 82
12 6 - يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا 83
13 7 - حكم إفضاء الصبية 83
14 الفصل الثاني: أولياء العقد 86
15 من له الولاية على النكاح ومن ليس له 86
16 ولاية الأب والجد 89
17 لاخيار للصبية مع البلوغ، وفي الصبي قولان 91
18 لو زوجاها فالعقد للسابق 92
19 ولايتهما على البالغ مع فساد عقله 94
20 الثيب تزوج نفسها 94
21 أمر البكر البالغة الرشيدة 95
22 لو زوج الصغيرة والصغير غير الأب والجد 105
23 الكلام في ولاية الوصي والحاكم 106
24 مسائل: 1 - الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه 109
25 2 - حكم النكاح الفضولي 111
26 3 - لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى 115
27 4 - إذا زوج الأبوان الصغيرين صح وتوارثا 117
28 5 - إذا زوجها الأخوان برجلين تبرعا أو وكالة 121
29 6 - لا ولاية للام 125
30 يستحب للمرأة أن تستأذن أباها وجدها بكرا أو ثيبا 126
31 وأن يوكل أو يستأذن أخاها إذا لم يكن لها أب و لا جد 126
32 الفصل الثالث: 127
33 أسباب التحريم وهي ستة: 127
34 الأول: النسب 127
35 الثاني: الرضاع 130
36 شروط حرمة الرضاع، وهي أربعة 131
37 1 - أن يكون اللبن عن نكاح 131
38 2 - الكمية 134
39 3 - أن يكون الرضاع في الحولين 143
40 4 - أن يكون اللبن لفحل واحد 146
41 استحباب اختيار المرضعة المسلمة 151
42 مسائل: 1 - إذا أكملت شرائط الرضاع صارت المرضعة أما... 153
43 2 - لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن 156
44 3 - لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته 161
45 الثالث: المصاهرة 165
46 من يحرم نكاحها بالمصاهرة 165
47 هل يجري حكم المصاهرة على الوطء بالشبهة؟ 178
48 لا تحرم الزانية على الزاني بها وغيره 179
49 هل ينشر الزنا حرمة المصاهرة؟ 182
50 حكم اللمس والنظر بشهوة 188
51 مسائل: 1 - لو ملك أختين فوطأ واحدة منهما 191
52 2 - يكره أن يعقد الحر على الأمة 196
53 3 - لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين أو... 200
54 4 - لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها 201
55 5 - لا يحل العقد على ذات البعل 205
56 6 - من تزوج امرأة في عدتها 207
57 7 - لو تزوج في حال الإحرام 211
58 8 - من لاط بغلام أو رجل 213
59 الرابع: استيفاء العدد 216
60 عدم جواز الجمع بين أكثر من أربع حرائر 216
61 حرمة المطلقة ثلاثا 226
62 المطلقة تسعا للعدة... 226
63 الخامس: اللعان 231
64 السادس: الكفر 233
65 عدم جواز نكاح غير الكتابية للمسلم 233
66 في جواز نكاح الكتابية قولان 234
67 حكم نكاح المجوسية 238
68 لو ارتد أحد الزوجين 239
69 لو أسلم أحد الزوجين الكتابيين 241
70 مسائل: 1 - اشتراط الكفاءة 248
71 2 - إذا انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها 261
72 3 - إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت قبل العقد 263
73 4 - لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية 266
74 5 - إذا خطب فأجابته كره لغيره خطبتها 268
75 6 - حرمة نكاح الشغار 269
76 7 - كراهة العقد على القابلة المربية وبنتها 269
77 النكاح المنقطع أركانه أربعة: 272
78 الأول: الصيغة 272
79 الثاني: الزوجة 273
80 الثالث: المهر 278
81 الرابع: الأجل 285
82 مسائل: 1 - الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل 289
83 2 - لا حكم للشروط قبل العقد 291
84 3 - يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا 293
85 4 - لا يقع بالمتعة طلاق 295
86 5 - لا يثبت بالمتعة ميراث 297
87 6 - عدة المنقضي أجلها 301
88 7 - لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل 307
89 نكاح الإماء والعبيد الملك 309
90 العقد 355
91 يلحق بالنكاح أمور الأول في العيوب المجوزة لفسخ النكاح عيوب الرجل 373
92 عيوب المرأة 380
93 الأحكام المتعلقة بالعيوب 386
94 الثاني في المهور ما يصح الإمهار به 405
95 تفويض أمر المهر إلى أحد الزوجين أو ثالث 418
96 الأحكام المتعلقة بالمهر 430
97 الثالث في القسم والنشوز والشقاق القسم 461
98 النشوز 473
99 الشقاق 478
100 الرابع في أحكام الأولاد شروط إلحاق الولد بالزوج 482
101 حكم إنكار الولد 487
102 الموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ 500
103 أحكام الولادة وسننها 501
104 أحكام الرضاع وآدابه 514
105 الحضانة 522
106 الخامس في النفقات نفقة الزوجة 530
107 نفقة الأقارب 541
108 نفقة المملوك 551
109 النفقة على البهائم 553