ولا يعتبر فيه استقصاء الأوصاف المعتبرة في السلم * (أو بالإشارة) * كهذا الثوب وهذه الدابة مثلا.
* (وتكفي) * فيه * (المشاهدة عن) * اعتبار * (كيله أو وزنه) * أو عده، كقطعة من ذهب مشاهدة لا يعلم وزنها، أو أوقية من طعام لا يعلم كيلها، لارتفاع معظم الغرر بذلك، واغتفار الباقي في النكاح، لأنه ليس معاوضة محضة بحيث ينافيه ما زاد منه، كما قطع به الأصحاب، وعضده الأصل، وعموم الكتاب والسنة المتقدمة، سيما الصحيح المتقدم، المتضمن لتزويجه (عليه السلام) المرأة من الرجل بما يحسن من القرآن مع جهالته قطعا، والمتضمن لأمهار النسوة في زمانه بقبضة من حنطة مع جهالتها، مضافا إلى فحوى النصوص الدالة بالاكتفاء بمثلها في عقد المتعة (1)، مع اشتراطه في صحته إجماعا.
والاكتفاء بها هنا أولى، لعدم الاشتراط فيه قطعا. فتأمل جدا.
ويشكل الحكم لو تلف قبل التسليم أو بعده وقد طلقها قبل الدخول ليرجع بنصفه.
وفي الرجوع إلى الصلح مطلقا أو تضمينه مهر المثل في الأول قولان، الأشهر الأظهر الأول، وضعف الثاني بأن ضمان المهر عندنا ضمان يد لا ضمان معاوضة، ومن ثم كان التلف قبل القبض يوجب الرجوع إلى القيمة.
نعم هو مذهب بعض العامة (2).
ويدفعه أيضا أصالة البراءة لو علم زيادته عن المسمى، والاستصحاب لو علم نقصه عنه. فتأمل.
* (و) * حيث قد عرفت اشتراط صحة المهر بالتعيين ولو في الجملة تعين فساده مع عدمه بالمرة، والرجوع إلى مهر المثل بلا خلاف فيه كما