غيره دون المضمون، فإنها تستحق معها مهر المثل، وهو مقطوع بفساده.
* (ولا يجوز عقد المسلم على الخمر) * ونحوها مما لا يملك إجماعا.
* (ولو عقد) * عليها فسد المهر إجماعا و * (صح) * العقد على الأصح الأشهر، كما عن الإسكافي (1) والشيخ (2) والحلي (3) وابن زهرة العلوي (4) وابن حمزة (5) والعلامة (6) وابن المفلح الصيمري (7) والشهيد (8) وأكثر المتأخرين، بل نفى عنه الخلاف في الغنية إلا عن مالك وبعض الأصحاب (9)، لدخوله في عموم ما دل على وجوب الوفاء به، ولا مخرج عنه سوى اشتراطه بالتراضي المفقود هنا، بناء على وقوعه على الباطل المستلزم لعدمه بدونه.
وفيه: أن الشرط حصوله وقد وجد، فثبت الصحة المشروطة به، وبطلان المتعلق غير ملازم لبطلانه أو لا، فقد يكون الرضا بالتزويج باقيا بعد المعرفة ببطلان المرضي به.
وعلى تقديره فاللازم منه ارتفاع الرضا من حين المعرفة بالبطلان وعدم البقاء، وليس شرطا في الصحة، بل الوجود وقد حصل.
ودعوى استلزام بطلان المرضي به بطلان أصل الرضا وعدم حصوله فاسدة بالضرورة.
هذا، ويدل عليه فحوى ما دل على صحة العقد المشتمل على الشروط الفاسدة، لدلالتها على توقف حصول الرضا عليها، وانتفاؤه حين العقد عند انتفائها.