عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره (1)، وفي ذيلها: أن الحسن بن علي لم يطلق امرأة إلا متعها (2). وقريب منه الصحيح: أن متعة المطلقة فريضة (3).
ويمكن حمله على المفوضة وصرف المطلقة إلى المعهودة المذكورة في الآية، ولذا أطلق على الوجوب الفريضة.
وربما احتمل الوجوب في المسالك في كل مطلقة (4)، عملا بظواهر هذه المعتبرة المخصص بها الأصل: والرواية المتقدمة مع قصور سندها غير صريحة في الاستحباب.
وهو حسن إن وجد به قائل ولم أجده، بل المحتمل مصرح بأن المذهب الاستحباب فهو متعين، مع أن الرواية ليست بقاصرة، بل حسنة أو صحيحة، لأن حسنها بإبراهيم. ولا ريب في ظهورها في الاستحباب، مع اعتضادها بكثير من المعتبرة (5) الواردة في المقام، الدالة على اشتراط المتعة بعدم الفرض، مضافا إلى الأخبار الكثيرة الدالة على ثبوت نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول، وجميعه بعده من دون ذكر للمتعة بالمرة، مع ورود أكثرها في مقام الحاجة، فلا وجه للقول بالوجوب بالمرة.
هذا، مع عدم صراحة لفظ الوجوب في الصحيح المتقدم في المعنى المصطلح، فيحتمل الاستحباب. وعلى تقدير الصراحة يحتمل المتعة فيها ما يعم مهر المثل والمتعة بالمعنى المتعارف، فأما باقي الروايات فليست صريحة في الوجوب ولا ظاهرة.