النفقة للزوجة على الغائب ومن جرى مجراه (1). ويحتمل قويا إبقاء الحال إلى حصول أحد الأمور الموجبة للقدر، أو المسقطة للحق، لأن ذلك لازم للتفويض الذي قد قدما عليه.
ثم إن في ثبوت المتعة بغير الطلاق من أقسام البينونة أقوال، ثالثها المحكي عن المبسوط (2) الثبوت بما يقع من قبله أو قبلهما دون ما كان من قبلها خاصة.
والأقوى العدم مطلقا، وفاقا للأكثر، تمسكا بالأصل، والتفاتا إلى اختصاص الآية (3) والحسنة (4) بالطلاق. والتعدية قياس.
نعم يستحب خروجا عن الشبهة، والتفاتا إلى فحوى ما دل على رجحانها لكل مطلقة وإن لم تكن مفوضة، كالصحيح: عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها، فقال لها مثل مهور نسائها ويمتعها (5).
ولإضماره مع عدم صراحته في الوجوب حمل على الاستحباب، معتضدا بالأصل. وظاهر الخبر: في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟ قال: نعم، أما يحب أن يكون من المحسنين أما يحب أن يكون من المتقين (6).
وبهما يصرف ما ظاهره الوجوب كالصحيح: متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل ويمتع قبل أن يطلق (7). والصحيح: في قول الله عز وجل:
" وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين "، قال: متاعها بعد ما تنقضي