* (وقيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد) * بعد العقد مطلقا (1)، ومضى تفصيل الكلام في ذلك ذيل كل عيب.
ويظهر منه أن إطلاق العبارة ليس في محله، بل الأجود ما قدمناه.
* (الثانية: الخيار فيه) * مطلقا * (على الفور) * (2) بلا خلاف، بل عليه الإجماع، كما حكاه جماعة. وهو الحجة فيه، لا الاقتصار في الخروج عن أصالة اللزوم على القدر المتيقن، لانعكاس الأصل بثبوت الخيار واقتضائه بقائه، مع اعتضاده بإطلاق النصوص.
نعم في بعضها ما يدل على السقوط بالدخول (3). ولكنه غير الفورية.
فتدبر.
وكيف كان، فلو أخر من إليه الفسخ مختارا مع علمه بها بطل خياره، سواء الرجل والمرأة.
ولو جهل الخيار أو الفورية فالأقوى أنه عذر، للأصل، والإطلاقات، مع انتفاء المخصص لهما، بناء على اختصاص الإجماع الذي هو العمدة في التخصيص بغيره. فيختار بعد العلم على الفور.
وكذا لو نسيهما أو منع عنه بالقبض على فيه أو التهديد على وجه يعد إكراها فالخيار بحاله إلى زوال المانع، ثم يعتبر الفورية حينئذ.
* (الثالثة: الفسخ فيه) * أي العيب بأنواعه * (ليس طلاقا) * شرعيا إجماعا ونصا، لوقوع التصريح به في الصحيح (4) وغيره (5)، فلا يعتبر فيه ما