بعد ما دخل بها، قال: فقال: إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق (1).
وصريحه كالخبرين المتقدمين في الاكتفاء بالقرن عن العفل في التعبير جواز الفسخ ولو علم بالعيوب بعد الدخول، مع أنه لا خلاف فيه يعتد به، وبه صرح بعض (2)، واستفيد من إطلاق النصوص الأخر، والفتاوى.
نعم ربما أشعر بعضها باختصاص الجواز بقبل الدخول، كالصحيح الدال على اتحاد القرن والعفل (3)، وقريب منه خبران آخران:
أحدهما: في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل أو بياضا أو جذاما أنه يردها ما لم يدخل بها (4). ونحوه الثاني (5).
ولكن ظاهرهما مع قصور السند العلم بالعيب قبل الدخول، ولا كلام فيه، والصحيح لا يعارض ما مر، مع احتمال حمل إطلاقه على صورة العلم بالعيب قبل الدخول.
ثم مقتضى الأصل وانتفاء المخرج عنه - بالإضافة إلى حدوث هذه العيوب وما سيأتي بعد العقد أو الدخول - اختصاص الخيار بما عداهما، مع عدم الخلاف في نفيه في الثاني، كما حكى وإن حكى عن المبسوط (6) وظاهر الخلاف (7) طرد الحكم فيه وفي الأول، تبعا لإطلاق النصوص. ولكن الأشهر خلافه، تمسكا بما مضى، واستضعافا له باختصاصه بحكم التبادر، والفرض في أكثرها بغير محل البحث، ولا كلام فيه.
* (و) * من الثاني: * (العمى والإقعاد) * وثبوت الخيار ولو بعد الدخول