وربما استفيد من سياقهما اتحادها في الحكم مع المحرمات المعدودات اللاتي هن أجنبيات، وجار فيهن الأحكام المذكورات في العبارة.
وعلل أيضا بأن الاستمتاع بالمرأة الواحدة لا يكون مملوكا بتمامه لرجلين معا وقد ملكه الزوج. وفيه نظر.
والإجماع على الإطلاق إن تم كان هو الحجة، والظاهر التمامية بالإضافة إلى الأولين، وبالنظر إلى العورة مطلقا، وإلى ما عدا الوجه والكفين إذا كان بشهوة، مضافا إلى بعض المعتبرة في الأول مطلقا، وفي الثاني في الجملة، المروي في قرب الإسناد: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها، والعورة ما بين الركبة والسرة (1).
ولكن يستفاد منه جواز النظر إلى ما عدا العورة بالمعنى المفسر به فيه مطلقا، مضافا إلى أصالتي الإباحة وبقاء حلية النظر السابقة.
والمستفاد من تخصيص العبارة التحريم بالوطء واللمس والنظر بشهوة إباحة النظر إلى جميع جسدها حتى العورة بغير شهوة.
ففي تمامية الإجماع مناقشة، إلا أن الشهرة متيقنة، وتكون هي الجابرة للمعتبرة المتقدمة، مضافا إلى التأيد بحكاية الإجماع اللازم الحجية، لعدم القدح بخروج معلوم النسب النادر بالضرورة، فتخص بها الأصلان المتقدمان.
هذا مضافا إلى الصحيح: عن الرجل يزوج مملوكته عبده أتقوم كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك، وقال: قد منعني أبي أن أزوج بعض غلماني أمتي لذلك (2).
والموثق: في الرجل يزوج جاريته هل ينبغي له أن ترى عورته؟ قال: لا (3).