* (و) * لا خلاف في اعتبار * (صيغته) * لعدم حل الفروج بمجرد التراضي إجماعا، وتمسكا بالأصل، وفحوى ما دل على المنع من العارية مع إفصاحها عنه لفظا. فالمنع مع عدمه أولى.
وهي قسمان: وفاقية كما حكاه جماعة، وخلافية.
فالأول * (أن يقول: أحللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطئها) * وذلك لتضمنها النصوص بالخصوص، فيخصص بها الأصول قطعا، ولا مخصص لها فيما عداه.
* (و) * لذا * (لم يتعدهما الشيخ) * وأتباعه والمرتضى والعلامة في أحد قوليه وأكثر الأصحاب، كما حكاه جماعة منهم * (و) * لكن * (اتسع آخرون) * بجوازه * (بلفظ الإباحة) * وهو الثاني، كما في الشرائع وعن المبسوط والسرائر، واختاره من المتأخرين جماعة، للتساوي مع الأول في المعنى، فيكون كالمرادف الذي يجوز إقامته مقام رديفه.
ورد بمنع المرادفة أولا، ثم بمنع الاكتفاء بالمرادف مطلقا ثانيا، فإن كثيرا من أحكام النكاح توقيفية. وفيه شائبة العبادة، والاحتياط فيه مهم.
وهو في محله بالنظر إلى كيفية الاستدلال. وليس لو غيرت بما ذكره بعض الأفاضل - ولنعم ما ذكر - أن الوجه فيه عموم الأخبار، لتضمنها التحليل، وهو أعم من أن يكون بلفظه أو مرادفه، إذ كلاهما تحليل، ويعضده الخبر المعتبر المجبور قصور سنده بجهالة راويه بوجود المجمع على تصحيح رواياته فيه.
وفيه: قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا (1).
ولقائل أن يقول: إن التحليل وإن كان مطلقا إلا أن الخروج بمجرده