في أحدهما: عن رجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟
قال: نعم، قلت: فغيره، قال: لا، حتى تعتد ثلاثة أشهر (1).
ويستفاد من الصحيح السابق وغيره (2) أفضلية الاستبراء مطلقا، وعليه فتوى الأصحاب (رحمهم الله).
* (و) * لكن * (لا تحل لغيره) * لو زوجها منه * (حتى تعتد كالحرة) * للمعتبرة المستفيضة:
منها الصحيحان، مضى أحدهما.
وفي الثاني: عن رجل أعتق سريته، له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره، قال: لا، حتى تعتد ثلاثة أشهر (3).
وإطلاقهما كالعبارة يقتضي عدم الفرق بين العلم بوطء المولى لها أم لا.
ولا ريب في الأول قطعا، ونحوه صورة الجهل به أيضا.
ويشكل في الثالثة، وهي العلم بعدم وطئه لها بالمرة، وقد حكم جماعة بأن ليس لها عدة، لعدم المقتضي وإن هو حينئذ إلا كالمولى، وليس في الصحيحين عموم لها، لاطلاقهما، وانصرافه إلى ما عداها.
وهو حسن، مع العلم بعدم وطء المولى لها، وكذا من انتقلت منه إليه أصلا، ويشكل فيما عداه، وهو العلم بوطء الثاني لها، مع عدم الاستبراء، أو احتماله لما تقدم من المقتضى له، الثابت بتتبع الأخبار الموجب له هنا في المولى ففي الغير بطريق أولى، إلا أن مقتضى ذلك ثبوت الاستبراء، وهو غير العدة قطعا.
وكيف كان، فالعمل بإطلاق العبارة والصحيحين أولى.