ولكنهما ليسا نصا في المطلق.
والعمدة هو ما قدمناه. ولكن في ثبوت الحكم فيما عدا ما ذكرناه - وهو النظر إلى ما عدا العورة وما في معناها بغير شهوة - إشكال. والإجماع المحكي موهون هنا قطعا، لمصير جماعة إلى العدم، والأصلان المشار إليهما يقتضيانه، إلا أن الأحوط الاجتناب جدا.
قيل: وفي معنى الأمة المزوجة المحلل وطئها للغير.
ولو حلل منها ما دون الوطء ففي تحريمها بذلك على المالك نظر، ومقتضى الأصلين العدم.
ثم إن غاية التحريم في المقامين خروجها من النكاح والعدة، سواء كانت بائنة، أم رجعية.
* (وليس للمولى انتزاعها منه) * إذا لم يكن عبده مطلقا بلا خلاف في الظاهر، وحكي صريحا، للنصوص المستفيضة:
منها الصحيح: عن رجل يزوج أمته من حر أو عبد لقوم آخرين أله أن ينزعها؟ قال: لا، إلا أن يبيعها (1)، الخبر.
والصحيح: وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها (2).
والموثق: في الرجل يزوج أمته من حر، قال: ليس له أن ينزعها (3).
وما ورد بخلافها من المستفيضة (4) فمع شذوذها وعدم صراحة دلالتها محمولة على الانتزاع بالبيع، لا الطلاق. وما وقع فيه منها التصريح به محمول عليه، لشيوع التعبير به عنه في كثير من النصوص الماضية في بيع الأمة وأنه طلاقها.