عن موضع النص المدعى والفتوى، فيحتمل كونه كذلك فيخص الولد بمن لم يأذن، اتحد أم تعدد. واشتراكه بين الجميع على الأصل حيث لا نص، وهو أقوى هنا قطعا، بل لا بأس به فيما مضى، لعدم القطع بالنص والإجماع.
ودعوى ظهور الوفاق مع عدم الجزم عليها غير صالحة للخروج عن مقتضى الأصل المتيقن. إلا أن الاحتياط لا يترك، فإن المسألة محل إشكال، ولذا تردد بعض متأخري الأصحاب في هذا المجال.
* (وولد المملوكين رق لمولاهما) * لما مضى.
* (ولو كانا لاثنين ف) * قد عرفت أن * (الولد بينهما بالسوية) * لكن لا مطلقا، بل * (ما) * دام * (لم يشترط أحدهما) * الانفراد بالولد أو بأكثره، إذ لو اشترط صح ولزم، لعموم " المؤمنون عند شروطهم " (1)، مع عدم منافاته النكاح.
* (وإذا كان أحد الأبوين) * الزوج أو الزوجة * (حرا فالولد حر) * مطلقا على الأشهر الأظهر، بل كاد أن يكون إجماعا (2) للنصوص المستفيضة:
منها الصحيح: عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد، قال: يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد تزوج حرة، قال: يلحق الولد بأمه (3).
والصحيح: في العبد تكون تحته الحرة، قال: ولده أحرار، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه (4).
والمرسل كالصحيح: عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار، قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار (5).