فجوزاه قبل الأجل، للأصل السالم عن معارضة شغلها بعقد غيره، وكونها مشغولة بعقده لا يمنع من العقد عليها مدة أخرى، كما لو كانت مشغولة بعدته (1).
والأصل يجب الخروج عنه بما مر والثاني اجتهاد في مقابلته، وهو غير جائز، إلا على تقدير عدم حجية المفهوم، وعدم جابر للخبر، وهما في محل المنع، وليس في الخبرين منافاة للقول بجواز العقد منفصلا، لاحتمال كون المنع فيهما من حيث الجمع لا مطلقا، وربما أفصح عنه التعليل في الأخير.
فالقدح بهما عليه ليس في محله ظاهرا.
* (و) * مقتضاهما أنه * (لو أراد العقد) * عليها مطلقا * (وهبها ما بقي من المدة واستأنف) * العقد ولا عدة عليها منه، وعليه دلت النصوص الأخر:
كالصحيحين: فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها، ولا عدة لها عليك (2).
ونحوهما المرسل: لمن أجمع على تصحيح ما يصح عنه: إن الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره، فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء (3).
وظاهرهم الإجماع عليه، وهو مقتضى الأصل، مع انتفاء المانع.
* * *