مستأجرة، وعدم العموم فيها بناء على عدم إفادة الجمع المنكر إياه ثانيا.
خلافا للمفيد (1) والمرتضى (2) والعماني (3) وسلار (4)، فشهران وخمسة أيام، بناء على أنها عدة الأمة فتثبت هنا، بالإضافة إلى الصحيح المتقدم المسوي بينهما، وللمرسل: عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: خمسة وستون يوما (5).
وفي الجميع نظر، لمنع إطلاق كون ذلك عدة الأمة، بل مختص بغير ذات الولد، مع احتمال المنع مطلقا وإن كان الأشهر الثبوت كذلك.
ومنع التسوية بينهما هنا على تقدير الثبوت في الأمة مطلقا، إما لظهور سياق الصحيح في التسوية في عدة الطلاق خاصة بل صريح فيه للتصريح فيه بالتسوية بينهما وبين الدائمة في عدة الوفاة، وأنه أربعة أشهر وعشرا مطلقا، أو لزوم التخصيص بالصحيحين، وإطلاق الأخبار الكثيرة بأن الأمة على النصف من الحرة (6)، الشامل للمقام.
والخبر لضعفه وإرساله وعدم مكافئته لما مر غير صالح للاستناد إليه، ولذا حمله الشيخ (7) وجماعة على الأمة المتمتع بها، بناء على أن ذلك عدتها، إما مطلقا كما عن المشهور بين متقدمي الأصحاب، أو مقيدا بغير ذات الولد كما عن الشيخ (8) وكثير من الأصحاب، حتى ادعى بعضهم - بل جمع - عليه الشهرة المتأخرة، بل والمتقدمة. ولا بأس به، جمعا بين المستفيضة المثبتة لذلك فيها مطلقا، كالصحيح: الأمة إذا توفى عنها زوجها