إلا أنها مع مخالفتها الأصول المعتضدة بالشهرة غير واضحة الدلالة، لإمكان إرادة الإمساك بعقد جديد، ويقويه ورود مثله في العقد عليهما مرتبا في الصحيح، مع ورود النص الصحيح (1) ببطلان المتأخر، المعمول به عند الأكثر، بل عليه الوفاق في شرح الكتاب للسيد (2)، والإجماع في التذكرة (3)، ومنهم أكثر القائلين هنا، والموافق للأصول القطعية، وهو قرينة واضحة على ما ذكر منه، لبعد شذوذه، وفساده من أصله.
فيتقوى بهذا احتمال إرادة مثله في الصحيح هنا، مع احتمالهما التقية بمصير الإسكافي (4) إليها، بناء على غلبة توافق رأيه لرأي العامة وإن نسب الأول هنا إليهم كافة في التذكرة (5) لاحتمال وجود قائل بذلك منهم في سابق الزمان وإن اتفقت آراؤهم في هذه الأزمان.
* (ولو كان معه ثلاث) * نسوة دائمات * (فتزوج اثنتين في عقد، فإن سبق بإحداهما صح دون) * عقد * (اللاحقة) * اتفاقا.
* (وإن قرن بينهما بطلا) * على الأظهر الأشهر بين الطائفة، كما عن السرائر (6) والإرشاد (7) والتحرير (8)، للأصول المتقدمة السليمة عن المعارض هنا، لما ستعرف.
* (وقيل) * هو النهاية (9) والمهذب (10) والجامع (11) والوسيلة (12) * (يتخير أيتهما شاء) *.