هما ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهما من الرواية في سندهما، فلا يضر ضعف الراوي لو كان.
ففي أحدهما: عن رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها - يعني يمسها - قال: له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس (1).
ولفظ التأبيد صريح في العموم لما لو طلقت كذلك طلقات عديدة ولو تجاوزت التسع، وأنها لا تحرم بذلك إلى حصول الأمرين من الرجوع والوقاع، وليس نصا في مختار ابن بكير، فيطرح لقبوله التقييد بحصول التحليل بعد كل ثلاث، ومقتضاه حينئذ أنه يتزوجها أبدا بعد حصول المحلل لا مطلقا.
وأصرح منهما الموثق: عن مولانا الصادق (عليه السلام) فإن فعل هذا بها - مشيرا إلى المطلقة بالسنة - مائة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج (2).
وخروج الذيل عن الحجية بالإجماع والمعتبرة غير ملازم لخروج الجميع عنها، فقد يكون من إلحاق ابن بكير - الذي في سنده - به وكلامه لاجتهاده، ويؤيده تصريحه بعدم سماعه عدم اعتبار المحلل من أحد، كما في الموثق، ويعضد حقية الصدر تصريح ابن بكير به، مع أنه لم يزده ابن سماعة وغيره ممن وقع فيه برأيه في عدم اعتبار المحلل في طلاق السنة في ذلك، وإنما اقتصروا في الرد على رأيه الفاسد.
هذا، مضافا إلى دلالة الأخبار كفتوى الأخيار على الفرق بين العدة