والسنة، ولا يتصور إجماعا إلا بأمرين لا يمكن المصير إلى أحدهما، من عدم احتياج الثلاث من الثانية إلى المحلل دونها من الأولى للإجماع، كالأخبار باحتياجهما إليه، فانحصر الفارق في حصول التحريم بالتسع في الأولى دون الثانية. ويؤيده إطلاق الأخبار الدالة على هدم التزويج للطلاق كائنا ما كان، سنية، أم عدية خرجت منه الثانية على التسع بقيت الأولى.
نعم في بعض المعتبرة تصريح بالتحريم المؤبد بالتسع في السنية، كالصحيح: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا (1).
لكنه شاذ، غير معارض لما تقدم. فاستشكال بعض متأخري الأصحاب (2) في اختصاص تأبد التحريم بالتسع المطلقات العدية بناء على عدم الدليل عليه لا وجه له، والصحيح المتقدم قد اعترف بشذوذه، فلا يصلح وجها لاستشكاله.
ثم إن إطلاق العدة على التسع المرتبة مجاز، لأن الثالث من كل ثلاث ليست للعدة. فإطلاقه عليها إما إطلاق لاسم الأكثر على الأقل، أو باعتبار المجاورة.
قيل: وحيث كانت النصوص والفتاوى مطلقة في اعتبار التسع للعدة في التحريم المؤبد كان أعم من كونها متوالية ومتفرقة، فلو اتفق في كل ثلاث واحدة للعدة اعتبر فيه إكمال التسع كذلك، انتهى (3).
وللنظر فيهما مجال، أما في الأول: فلتعليق التحريم المؤبد فيه على وقوعها بحيث يحتاج كل ثلاث منها إلى محلل، ألا ترى إلى الموثق المصرح