وإطلاقه كغيره وإن شمل المطلقة ثلاثا بالسنة بالمعنى الأخص، وهي التي يتزوجها المطلق بعد انقضاء العدة، إلا أنه مقيد بالإجماع، كما حكاه جماعة.
ومفهوم القيد المعتبر في المروي في الخصال: في تعداد المحرمات بالسنة، قال: وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات (1).
ومفهوم الشرط في الرضوي، حيث قال: وأما طلاق العدة فهو أن يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع ثم يراجعها من يوم أو غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفي قرئها، وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق فيكون إنكار الطلاق مراجعة، فإذا أراد أن يطلقها ثانية لم يجز ذلك إلا بعد الدخول بها، وإذا أراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر فيطلقها، فإذا أراد راجعها، فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا انقضت عدتها منه فتزوجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها فإذا أراد الأول أن يتزوجها فعل، وإن طلقها ثلاثا واحدة بعد واحدة على ما وصفناه لك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإذا طلقها أو مات عنها فأراد الأول أن يتزوجها فعل، فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفت واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا، واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له أبدا (2).
مضافا إلى دلالته بوجه آخر وهو ذكر السنة فيه أيضا، مع عدم الإشارة فيها إلى تحريم التسع للمطلقة بها بالأبد، بل خص بالعدة. ويدل عليه أيضا صريحا خصوص المعتبرين بوجود ابن أبي عمير وعبد الله بن مغيرة، اللذين