ففي الصحيح: عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا (1).
وفي آخرين: هي بمنزلة الإماء (2)، كما في أحدهما.
وفي الثاني: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت (3).
وفي الخبر: عن المتعة أهي من الأربع؟ قال: لا، ولا من السبعين (4).
وفي آخر: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات (5).
وعلل في بعضها بأنها لا تطلق ولا ترث (6).
وضعف هذه الأخبار غير قادح بعد الانجبار بما مر، فيقيد به إطلاق الأدلة المانعة عن الزيادة عن الأربع، مع عدم تبادر الانقطاع منها.
وربما نسب إلى ابن حمزة (7) المنع عنها هنا أيضا، تمسكا بالإطلاق المزبور. وقد عرفت ضعفه.
والمعتبرة كالصحيح: هي من الأربع (8).
والموثق: هي أحد الأربعة (9).
وهما مع قصورهما عن المقاومة لما مر من وجوه عديدة محمولان على الاستحباب، أو الاتقاء على الشيعة، ليتأتى لهم الاحتيال بالاقتصار على الأربع على التفصي عن شنعة العامة، ولو زيد عليها لما أمكن هذه الحيلة.
ولعله المراد من الاحتياط في الصحيح: إجعلوهن من الأربع، فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط، قال: نعم.
فالقول بذلك في غاية الضعف، ومع ذلك عبارة القائل به غير صريحة