وخصوص الآيات (1) المانعة عن التمسك بعصم الكوافر، ونكاح المشركات (2)، الشاملتين للمقام بالعموم، وتفسير أهل الخصوص صلوات الله عليهم.
ففي الصحيح: عن قول الله عز وجل: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم "، فقال: هذه منسوخة بقوله تعالى: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (3). ونحوه في تحقق النسخ الخبر المروي في تفسير العياشي (4).
وفي الخبر المعتبر بوجود من أجمعت العصابة في سنده: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله تعالى: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (5).
ونحوه المروي في نوادر الراوندي في تفسير هذه الآية: إن من كانت عنده كافرة على غير ملة الإسلام وهو على ملة الإسلام فيعرض عليها الإسلام، فإن قبلت فهي امرأته، وإلا فهي بريئة منه، فنهى الله تعالى أن يمسك بعصمهم (6).
وفي الموثق: ما تقول يا أبا محمد في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟
قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك؟ قال: لتقولن فإن ذلك تعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ولا غير المسلمة، قال: لم؟
قلت: لقول الله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن "، قال: فما تقول في هذه الآية: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم "؟ فقلت:
قوله: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " نسخت هذه الآية، فتبسم ثم سكت (7).