* (و) * لا شاهد له سوى القياس بما * (في رواية جميل) * (1) الحسنة المتضمنة، لأنه * (لو تزوج خمسا) * أو أكثر * (في عقد واحد يتخير أربعا ويخلي باقيهن) *.
لكن الظاهر عدم القول بالفرق بين المسألتين، وبه صرح بعض شراح الشرائع (2)، لكن يرد بضعف الدلالة بما مر، وباحتمال عدم وقوع التزويج حال الإسلام، ولا كلام في التخيير فيه.
نعم في الشرائع (3) نسبه إلى الرواية، ولم نقف عليها، ومع ذلك صرح بضعفها، فلا حجة فيها، مع معارضتها ببعض المعتبرة: عن رجل كان له ثلاث نسوة فيتزوج عليهن امرأتين في عقد واحد فدخل بواحدة منهما ثم مات، قال: إن كان دخل بالتي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحه جائز وعليها العدة ولها الميراث، وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحه باطل ولا ميراث لها وعليها العدة (4).
وهو ظاهر في بطلان العقد مع الدخول بالمتأخر ذكرها، فمع العدم أولى، إلا أنه لا قائل به، مع قصور سنده عن الصحة، لوجود عنبسة في السند وإن أجبر ضعفه برواية ابن أبي عمير (5) عنه، لكن مع ذلك لا تبلغ درجة الصحة ولا يترك الاحتياط هنا وفي السابق بالعقد مجددا على المختارة، أو الاختيار ثم الطلاق، وإعطاء مهر المختارة إن بدا له في نكاحها.
ثم المتبادر من إطلاق النصوص وكلام الأصحاب في المقامين اختصاص الحكم نفيا وإثباتا بالجاهل بحرمة الجمع، دون العالم، ووجهه