جماعة من أصحابنا، وبه استفاض نصوصنا.
كالصحيحين: في رجل طلق امرأته أو اختلعت عنه أو بارئت أيجوز أن يتزوج بأختها؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها (1)؟. ونحوه المروي في كتاب الحسين بن سعيد في الصحيح (2).
وبها يقيد ما أطلق فيها المنع، بحيث يشمل ذات العدة البائنة، كالخبرين:
عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها؟ قال: لا، حتى تنقضي عدتها (3)، مضافا إلى قصور سندهما، ولاطلاقهما قيل (4): بالكراهة في العدة البائنة. ولولا المسامحة في أدلة الكراهة لكان محل مناقشة.
ثم إن فتوى الأكثر إلحاق عدة المتعة بالعدة البائنة، لفحوى الصحاح المتقدمة، مضافا إلى تعليل الجواز فيها في بعضها بانقطاع العصمة الحاصل هنا.
خلافا للمقنع (5)، فألحقها بالرجعية، لروايات قاصرة الإسناد عدا واحد منها صحيح.
وفيه: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما هل يحل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها (6).