في المنع، فلا احتياط يعتد به في المسألة، كما توهم.
* (وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة) * ودواما * (حتى تخرج) * المطلقة * (من العدة) * الرجعية بلا خلاف، وصرح به في التذكرة (1)، لكونها بحكم الزوجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة.
منها الصحيح: إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، وقال: لا يجمع ماؤه في خمس (2).
وباقيها مشتركة في قصور السند المنجبر بالعمل.
* (أو تكون المطلقة بائنة) * فيتزوج وإن لم تنقض عدتها إن كانت ذات عدة كالمختلعة مثلا على الأشهر، لخروجها مع البينونة عن عصمة النكاح، فصارت كالأجنبية، مع استفاضة الروايات بجواز نكاح الأخت مع بينونة الأخت الأخرى قبل انقضاء عدتها فالخامسة أولى. وفيهما نظر.
لكن المستفاد من التذكرة (3) عدم القول بالفرق بين المسألتين، وبه صرح بعض الأصحاب (4).
وفيه منع، لإطلاق المفيد في المقنعة (5) المنع هنا، مع تصريحه باختصاصه بالعدة الرجعية ثمة. فلا يصح دعوى عدم الخلاف مع مصيره إليه، وظاهر النصوص في المقامين إطلاقا هنا وتقييدا ثمة معه فقوله لا يخلو عن قوة.
ويمكن الاستدلال للمشهور بأصالة الجواز، مع عدم ما ينافيها سوى الأخبار المانعة عن الجمع بين ما زاد على الأربع، وليست البائنة منها، لصيرورتها أجنبية، فلا يصدق الجمع.