وإطلاق المستفيضة وإن منع عن الخامسة في العدة البائنة إلا أن ما عدا الصحيح المتقدم منها قاصر السند، من دون جابر له فيه، سيما مع اشتهار خلافه.
والصحيح وإن أطلق فيه أيضا إلا أن إردافه بجملة " لا يجمع ماؤه في خمس "، كالتعليل للحكم المتقدم المشعر باختصاصه بالعدة الرجعية إذ هي التي يتصور فيها مقتضاه دون البائنة، ولكن بعد لا يخلو عن شبهة قوية، ولعله لأجلها حكم بالكراهة الشديدة جماعة.
فالاجتناب مهما أمكن أولى، سيما مع اعتبار بعض تلك الأخبار الذي لا يحتاج معه إلى جابر، كالمروي في الفقيه عن الحسن بن محبوب - وهو ثقة وممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - عن سعد بن أبي خلف - وهو ثقة - عن سنان بن ظريف (1) وهو ممدوح، كما ذكره جماعة.
فالحديث حسن، وعلى تقدير الجهالة فرواية الحسن لها جابرة، ونحوه المروي بطريق فيه سهل (2) الثقة عند بعض، وضعفه سهل عند جمع.
فيقوى الاشكال في المسألة غاية القوة، إلا أن يقيد إطلاق المعتبرة بإشعار الصحيحة المتقدمة باختصاص الحكم بالعدة الرجعية، بناء على أن أخبارهم (عليهم السلام) يكشف بعضها عن بعض.
وكيف كان فالتجنب مهما أمكن أحوط وأولى.
وفي صدر هذه الرواية تصريح بالجواز في البائن مع عدم العدة كغير المدخول بها، وليس محل خلاف.
* (وكذا لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها) * ليس له ذلك حتى تخرج المطلقة من العدة، أو تكون طلقتها بائنة مطلقا هنا إجماعا منا، كما في كلام