نزلتا * (فإن أذنت إحداهما) * أي الخالة أو العمة * (صح) * على الأصح الأشهر، بل المجمع عليه، كما عن الانتصار (1) والناصريات والخلاف (2) والغنية (3) وفي الروضة (4) والتذكرة (5) ونهج الحق (6) للعلامة وحكاه الشهيد (7) وغيره أيضا، للنصوص المستفيضة، مضافا إلى الآية في طرف الجواز مع الإذن.
ففي الموثقين: لا يتزوج على الخالة والعمة ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما (8).
وفي الصحيح المروي في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة، ولا بأس أن تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت أختها (9).
والمروي في علل الصدوق: إنما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس (10).
ونحوها خبران يأتيان قريبا.
وهي كالصحاح الآتية حجة على القديمين المجوزين له مطلقا.
وحجتهما من الأصل وعموم الآية: " وأحل لكم ما وراء ذلكم " (11) مخصصة بها، وعلى المقنع المحرم كذلك (12)، وحجته من الصحاح المطلقة للتحريم