لوجود العموم من الأمر بالوفاء بالعقود التي هذا منها.
وتوهم التناقض بين الأمر بالوفاء به والنهي عنه مدفوع بتغاير المحل فيهما، فهو في الأول استمرار العقد، وفي الثاني إيقاعه، ولا تلازم بينهما، مضافا إلى كثرة نظائره في الشريعة، كالنهي من العقد الذي يترتب عليه المفاسد، مع الإجماع على الصحة، ولزوم الوفاء به بعد الوقوع.
نعم ربما يستدل عليه بكونه في عقده عاص لله سبحانه، فيفسد عقده، لما ورد في بعض المعتبرة، كالصحيح أو الحسن (1) ونحوه: في تزويج العبد بدون إذن سيده (2)، حيث حكم بصحته بعد رضا السيد، معللا بعدم معصيته لله سبحانه. وفيه دلالة على الفساد، حيث يقع في معصية الله سبحانه.
والمراد بالمعصية عدم امتثال ما تعلق به النهي عنه بخصوصه أو عمومه، لا ما يلازمها كتزويج العبد بدون إذن السيد، فإنه لم يقع عنه النهي بخصوصه، إلا أنه يلازم عصيان الأمر بامتثاله عقلا، فليس في نكاحه معصية لله سبحانه بالمعنى المتقدم.
نعم يلازم المعصية التي هي الخروج عن الأمر بالإطاعة، ولم يجعل (عليه السلام) مثل هذه المعصية مناطا لفساد التزويج، بل الأول، وما نحن فيه منه لحصول المعصية بنفس العقد، للنهي عنه بخصوصه فيفسد، لحصول مناطه، وقال (عليه السلام) في بعضها بعد التعليل المتقدم أن ذلك، أي تزويج العبد بلا إذن ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه (3). ولا ريب أن ما نحن فيه منها في تعلق النهي بنفسها وحصول المعصية بعدم امتثاله فيها التي هي مناط الفساد.