الحلبي عنه، وثالثة بواسطة بعض الأصحاب عن أحدهما (عليهما السلام)، وما هذا شأنه لا يجوز التعويل عليه.
والصحيح لمنصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها؟
فقال (عليه السلام): فقد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، فقلت: جعلت فداك ما يفخر الشيعة إلا بقضاء علي (عليه السلام) في هذه الشمخية التي أفتى بها ابن مسعود، أنه لا بأس بذلك ثم أتى عليا (عليه السلام)، فقال له علي (عليه السلام): من أين أخذتها؟ فقال:
من قول الله عز وجل: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم "، قال علي (عليه السلام): إن هذه مستثناة، وهذه مرسلة وأمهات نسائكم، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) للرجل:
أما تسمع ما يروي هذا عن علي (عليه السلام)، فلما قمت ندمت، وقلت: أي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، وأقول أنا: قضى علي (عليه السلام) ولقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول؟ فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا (عليه السلام) قضى فيها وتسألني فما تقول فيها (1).
وهو بالدلالة على الخلاف أشبه فإن عدوله عن الجواب الصريح بالجواز إلى قوله: " قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا " مشعر بعدم الرضا به واقعا، ولعل عدم رؤيتهم البأس كان لنوع من التقية عن رأي ابن مسعود، كما صرحت به الرواية. ويؤيده نقل الراوي قضية علي (عليه السلام)، ودعواه مع ذلك افتخار الشيعة بها، مع عدم تكذيبه (عليه السلام) له، بل وتقريره له بذلك ورضاه به، كما يظهر من ذيل الرواية. فنظم هذه الرواية في أدلة المشهور أولى.