وإطلاقه كغيره يقتضي عدم الفرق في وجود مصلحة أم لا، كما ذهب إليه جماعة. خلافا لآخرين، فاشترطوها. والأول أقوى، تمسكا بالإطلاق.
نعم يشترط عدم المفسدة إجماعا.
وفي تعدية الحكم إلى الجد إشكال، من اختصاص النصوص بالأب، ومن اتحاد المعنى. وهو أقوى، لاشتراكهما في أغلب الأحكام، بل يستفاد من بعض المواضع أولويته عليه.
* (ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة) * لأب أم لأم أو لهما * (جمعا لا عينا) * بإجماع علماء الإسلام كافة، وصريح الآية: " وأن تجمعوا بين الأختين " (1) والنصوص المستفيضة، المصرحة بعدم الفرق بين الدائم والمنقطع والوطء بملك اليمين:
ففي الصحيح أو الحسن: في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج بأختها؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها (2). قال: وسئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى، قال: إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، الحديث (3).
وفي الصحيح: الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما هل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها (4).
* (وكذا) * تحرم جمعا لا عينا * (بنت أخت الزوجة وبنت أخيها) * وإن