الأول أو بنت الزوجة المدخول بها، كما في الثاني. قيل: وفي بعض المعتبرة دلالة عليه (1)، كالحسن: في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده، قال: تحرم عليه (2). ونحوه في آخر كالموثق، إلا أن فيهما بدل " تحرم عليه " " فسد نكاحه " (3). وفيه نظر.
وكيف كان، فلا ريب في دلالتها على الحرمة في الجملة * (وإلا) * يكن دخل بها * (حرمت المرضعة حسب) * فلا تحرم الرضيعة، لأنها ربيبة لم يدخل بأمها، بل ولا الأم أيضا على القول الآخر من اعتبار الدخول بالبنت في حرمة الأم، ولكنه ضعيف.
وكيف كان ينفسخ نكاح الجميع مطلقا هنا وفي الصورتين السابقتين، أما فيهما فواضح، لحرمة كلتيهما، جمعا وانفرادا، وأما هنا فلامتناع الجمع بينهما، فكالعقدين المتقارنين زمانا فيبطلان، لعدم إمكان الترجيح فيجدد نكاح الرضيعة لو أراد، ولا خلاف في الظاهر بينهم في ذلك، وعليه الإجماع في الإيضاح (4).
ويشكل بأن أصالة بقاء صحة نكاح الصغيرة يقتضي ترجيحها، والمانع إنما طرأ في نكاح المرضعة، وفساده بطرو المانع بالنسبة إليها لا يستلزم فساد ما خلا عنه. وقياسهما على العقدين المقارنين قياس مع الفارق فتأمل جدا.
وربما احتمل القرعة مطلقا، فمن أخرجتها القرعة صح نكاحها وفسد نكاح الأخرى.
وما قيل في توجيه الفسخ مطلقا من امتناع الاجتماع بين الأم والبنت