إما مقيدة بها، أو محمولة على التقية لكونه مجمعا عليه بين علماء الإسلام كافة عدا الإمامية.
وفي اختصاص الحكم بتحريم الجمع بينهما بالزوجية فلا يحرم الجمع بالوطء بملك اليمين أو العموم له وجهان، الأشهر الأول، للأصل، والعمومات، واختصاص المانعة عن الجمع بالأول.
ومنه يظهر وجه عدم اعتبار استئذان العمة والخالة الحرتين في إدخال البنتين المملوكتين عليهما بالملك.
ودعوى الأولوية هنا ممنوعة، بناء على عدم استحقاقهما الاستمتاع.
وأولى من ذلك عدم اعتبار استئذانهما في صورة العكس. فتأمل.
* (ولا كذا لو أدخل العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت) * فيحل الجمع هنا مطلقا وإن كرهتهما البنتان على الأشهر، بل عن التذكرة الإجماع عليه (1). وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، وعموم الكتاب، وللخبرين - مضافا إلى ما تقدم -:
في أحدهما: لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها (2).
وفي الثاني: عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها، قال: لا بأس، وقال:
تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما، فمن فعل فنكاحه باطل (3).
وقصور السند منجبر بالأصل، وموافقة الكتاب، والسنة، والشهرة