ومنها ينقدح وجه حمل الخبرين السابقين لو تم دلالتهما على التقية عن رأي ابن مسعود، وحكاه في التذكرة عن مجاهد وأنس بن مالك وبشر المريسي وداود الإصفهاني (1).
* (و) * تحرم * (بنتها) * أي المعقود عليها من دون وطء عليه * (جمعا) * بينهما * (لا عينا) * إجماعا * (فلو فارق الأم حلت البنت) * وقد ظهر مستنده من الكتاب والسنة المستفيضة في المسألة المتقدمة.
* (ولا تحرم مملوكة الابن على الأب ب) * مجرد * (الملك) * بالإجماع، للأصل، والنصوص المستفيضة، بل المتواترة الآتي بعضها.
* (وتحرم بالوطء) * إجماعا، لعموم " وحلائل أبنائكم " (2)، والنصوص، كالخبر: إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل بذلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه، الحديث (3)، بل مقتضى الصحاح الآتية التحريم بمجرد المباشرة، فثبوته بالوطء أولى.
* (وكذلك مملوكة الأب) * إجماعا، لعين ما تقدم من الأدلة.
* (ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل) * إجماعا، لقبح التصرف في ملك الغير، ولفحوى النصوص الآتية قريبا.
* (نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير) * وابنته الصغيرة * (على نفسه) * بقيمة عادلة * (ثم يطأها) * بلا خلاف في الظاهر، للنصوص.
منها الصحيح: في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح أن يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها (4).