مع معارضته - كالخبر: في الرجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة فهل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال:
لا، إنما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد الحلال، وكذلك الجارية (1) - بما سيأتي.
وبالجملة تخصيص ما سيأتي من الأدلة بمثل هذه الأخبار لعله لا يخلو عن مناقشة. وصحة دعوى الشهرة على ذلك غير معلومة. كل ذلك * (إن كان) * الزنا * (سابقا) * على العقد.
* (ولا ينشر إذا كان لاحقا) * للعقد والدخول إجماعا، للأصل، واختصاص المحرم على تقديره بالسبق، وللنصوص المستفيضة: منها بعض الصحاح المتقدمة.
والصحيح: في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي ففجر بأمها أتحرم امرأته؟ قال: لا، لأنه لا يحرم الحلال الحرام (2).
والصحيح: في رجل زنى بأم امرأته أو بنتها أو أختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام قط حلالا (3).
والحسن: الرجل يصيب من أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته؟
فقال: إن الحرام لا يفسد الحلال يصلح به الحرام (4). ونحوها أخبار كثيرة متضمنة للحكم، مع التعليل المذكور.
ومقتضاه - كإطلاق أكثرها - عدم الفرق بين الدخول بالزوجة وعدمه، كما هو الأشهر الأظهر.
خلافا للإسكافي (5)، فخص عدم النشر بالأول، لظاهر الخبر: إذا فجر