والتفاتا إلى الآية الشريفة، بناء على قول الشافعية من تعين الرجوع إلى مجموع الجمل السابقة واللاحقة. والمناقشة فيه بعد ما تقدم - سيما في مثل هذه الآية - واضحة. وتمسكا بالصحاح:
منها: قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحل له أمها، قال: وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها (1).
وهو مقطوع، لا يصلح الاستناد إليه.
ومنها: قال: الأم والابنة سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء تزوج ابنتها (2).
ولا دلالة فيه إلا بمعونة التفسير المذكور، لاحتمال أن يكون المعنى فيه:
أنه إذا تزوج الأم ولم يدخل بها فالأم والبنت سواء في أصل الإباحة، فإن شاء دخل بالأم، وإن شاء فارقها وتزوج البنت، ويؤيده إفراد الضمير الراجع إلى الأم في ظاهر السياق. أو أن يكون المعنى إذا تزوج الأم أو البنت ولم يدخل بهما فهما سواء في التحريم، جمعا لا عينا.
نعم الاحتمالان منتفيان في التفسير المذكور، إلا أنه من الإمام غير معلوم، لاحتمال كونه من الراوي، ويؤيده نقل بعض المشائخ له عن بعض الأصول عاريا عن التفسير المزبور (3).
نعم رواه في الفقيه كذلك، لكن بتبديل العبارة المفسرة بقوله بعد سواء:
" إذا لم يدخل بأحدهما حلت له الأخرى " (4). ويحتمل قريبا كونه منه.
ومنه يظهر اضطراب متنه، لروايته تارة من التفسير خالية، وأخرى بالعبارة الأولى مفسرة، وأخرى بالثانية، مع أن الأصل فيه جميل وحماد، وهما يرويان تارة عن مولانا الصادق (عليه السلام) بلا واسطة، وأخرى بواسطة