بهن فلا جناح عليكم "، ولكنه لو تزوج الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها، قال: قلت: أليس هما سواء؟ قال: فقال: لا، ليس هذه مثل هذه إن الله يقول: " وأمهات نسائكم " لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط (1).
وناهيك هذه الرواية المعتضدة بالشهرة العظيمة في إثبات القاعدة الكلية، فضلا عن خصوص المسألة.
ونحوها في أثبات المسألة والاشعار بثبوت القاعدة الكلية غيرها من المعتبرة المستفيضة، كالموثق: عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقال: تحل له ابنتها ولا تحل له أمها (2). ونحوه غيره (3).
وأظهر منهما الخبر الآخر: أن عليا (عليه السلام) كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللآتي قد دخلتم بهن في الحجور وغير الحجور سواء، والأمهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله تعالى (4).
وقصور الأسانيد مع اعتبار بعضها منجبر بالشهرة العظيمة، والإجماع المحكي في المسألة، مع إشعار بعض الصحاح الآتية، بل ودلالته باشتهار الحكم بين الشيعة، وافتخارهم به، لصدوره عن مولاهم أمير المؤمنين (عليه السلام) في هذه القضية، وبورود خلافه مورد التقية، فلا شبهة في المسألة.
خلافا للعماني، فجعل البنت للأم متساوية في اشتراط الدخول بها للحرمة العينية (5)، استنادا إلى أصالة الإباحة المردودة بما قدمناه من الأدلة،