* (و) * من هنا يظهر فساد ما * (قيل: تتخير العمة والخالة بين الفسخ) * لعقد نفسها * (والإمضاء) * (1) له ولعقد البنتين * (أو) * إمضاء عقد أنفسهما خاصة و * (فسخ عقدها) * أي البنت خاصة، مضافا إلى ضعف دليله، لمنافاة تخيرهما في فسخ عقد نفسهما، للأصل اللازم الاتباع، ورفع الجمع المنهي عنه بلا رضا يحصل بفساد الطارئ في نفسه أو فسخهما له.
وأضعف منه القول بفساد الطارئ وتزلزل الأول، لاستلزام فساده عدم الوجه في تزلزله، إذ المقتضي له وثبوت الفسخ لهما هو الجمع المرتفع بفساد الثاني. وربما قيل: بتزلزله ولزوم الأول، للأصل فيه، وإلحاق الأول بالفضولي.
وبما قررنا يظهر الجواب عنه.
ومراعاة الاحتياط في أمثال المقام أولى، لإمكان تطرق القدح إلى ما قدمناه في وجه الاستدلال بالمعتبرة من توجيه المعصية بعدم امتثال النهي، لوجود مثلها في العبد، لورود النهي عن تزويجه بخصوصه في الصحيح، فكيف يقال: إنه ما عصى الله تعالى؟!
فظهر أن المراد من المعصية غير ما ذكر، والظاهر أن المراد بها هنا مخالفة الإذن في نفس العقد من حيث هو هو، فيصح إطلاق عدم معصية العبد لله سبحانه في تزويجه بدون إذن سيده، لكونه بنفسه مأذونا فيه له منه تعالى ولغيره، غاية الأمر توقفه على إذن السيد، وحيث لم يتحقق يصدق عليه أنه عصاه، أي خالف إذنه.
وحينئذ تكون تلك المعتبرة بالدلالة على الصحة هنا أقرب، من حيث مشابهته لتزويج العبد في عدم مخالفته لإذنه سبحانه، إذ تزويج ابنة الأخ مثلا مأذون فيه، من حيث أنه تزويج، كما أن تزويج العبد من حيث إنه