قانتين × فإن خفتم فرجالا أو ركبانا الآية (1).
تعين (2) تكليف المختار والمضطر في عرض واحد من دون أن يكون الأول أكمل من الثاني، بمعنى أن طبيعة الصلاة المأمور بها تحصل بإتيان كل من فردي الاختياري والاضطراري عند تحقق شرطيهما، فلا بد من النظر إلى شرط تحققهما.
فنقول: لا إشكال في سقوط الامر بإتيان الطبيعة على الأولين في أي جزء من أجزاء الوقت بمقتضى دليل التخيير شرعا كما قيل أو عقلا كما هو المختار.
وكذا على الثالث إن أتى به بمقتضى تكليفه، فإن كان في أوله أتى بالفرد الاختياري وإلا فبالاضطراري.
وإنما الكلام في الأخير، لو أتى به في أول الوقت ثم تمكن من الاختياري فيقال بعد فرض أن المستفاد من الأدلة كفاية عدم التمكن في بعض الوقت في صدق الاضطرار كما هو صريح تعبيرهم في محل النزاع بان إتيان المأمور به بالامر الاضطراري... الخ.
والمفروض أن أدلة التخيير بين اجزاء الوقت تقتضي تمكن المكلف من الاتيان به مطلقا، بمقتضى حاله من الاضطرار أو الاختيار، وبعد تسليم أن الفرد الاضطراري أيضا فرد من الطبيعة المأمور بها بمقتضى الآيات المشار إليها والاخبار مثل قوله صلى الله عليه وآله: (ان رب الماء هو رب الصعيد) (3).
وقوله عليه الصلاة والسلام: (التيمم أحد الطهورين) (4).
فلا وجه لتوهم عدم الاجزاء كي يقال: إتيان المأمور به بالامر الاضطراري هل... الخ بل يحكم بالاجزاء قطعا لسقوط الامر الأول بهذا الفرد فرضا ولا أمر