بداعي الامر كما لا يخفى.
ثم (1) إن الداعي إلى كل شئ موصوف لا بد أن يدعو إلى ذات الشئ حال اتصافه بهذا الوصف مع قطع النظر عن هذا الداعي، فالامر الداعي إلى الصلاة المأمور بها مثلا يدعو إليها مع اتصافها بكونها مأمورا بها مع قطع النظر عن هذا الامر، وكذا داعوية هذا الامر إلى إتيان الفعل بقصد المحبوبية أو بداعي حسنه أو لإرادته تعالى متوقفة على اتصافه بهذا الامر قبل تعلق الامر.
فحينئذ لا فرق في لزوم المحال بين كون معنى قصد القربة إتيان الفعل بداعي الامر أو بداعي حسنه، أو بداعي المحبوبية، أو لإرادته تعالى.
فما في الكفاية (2) من التفصيل بينه وبينها غير وجيه، بل الاشكال على الثاني أشد، لامكان أن يقال - على الأول -: إن الشارع جعل المحصل للغرض أعم من المأمور به، بمعنى أن المأمور ذات العمل، وما هو المحصل هو مع القصد.
ولا يصح ادعاء ذلك في باقي الوجوه المذكورة، فإنه لا معنى لتعلق الامر بأعم من المحبوبية أو مما قصد حسنه، أو مما أراده تعالى.
وأما لزوم المحال من طرف الامر بأحد الامر الوجوه الثلاثة المذكورة فيرد على الأول أن توقف الحكم على وجود الموضوع يكفي وجوده الذهني، ووجوده في الخارج يتوقف على الامر في الخارج لا في الذهن، فلا دور. وعلى الثاني أن