إما إتيان الفعل بداعي المحبوبية أو داعي الحسن، أو لإرادته تعالى فلا يمكن.
بيانه من وجهين: (أحدهما) ما ملخصه: أن غرض الامر يسقط إذا كان المأتي به منطبقا على ما هو عنوان المأمور به، وانطباقه عليه متوقف على إتيانه بداعي الامر، والمفروض أن داعي الامر مأخوذ فيه فيلزم الدور وهو محال.
(ثانيهما) ان الامر لا يدعو إلا إلى ما هو متعلقه، والمفروض أن متعلقه الفعل بداعي الامر (أو مع داعي الامر).
وبعبارة أخرى: الامر داع إلى فعل المدعو الذي منه داعي الامر، وهذا الداعي أيضا يدعو إلى متعلقه، فإما أن يكون متعلقه ذات العمل بدونه أو معه، والأول هو المطلوب، والثاني أيضا يدعو إلى متعلقه - أعني المدعو - بداعي الامر الذي يدعو إلى فعل المدعو بداعي الامر، وهكذا إلى أن يصل إلى ما لا نهاية له فيلزم التسلسل وقد تقرر في محله أن التسلسل محال.
أقول: إن التقرير الأول - وهو الدور - يرجع إلى أن الداعي يتوقف على الداعي لان انطباقه على المأمور به ليس شيئا مستقلا حتى يتوقف عليها الاتيان