ثلاثة:
أحدها: إتيانه بداعي الامر.
ثانيها: إتيانه به مع كونه غير مقترن بالدواعي النفسانية.
ثالثها: إتيانه غير مقترن بالدواعي النفسانية.
ولما كان في الأولين محذور لزوم الدور أو التسلسل يمكن أن يؤخذ على النحو الثالث، ويلزمه الأولان أيضا، لان إتيان الفعل حال عدم الدواعي النفسانية مساوق لاتيانه مع داعي الامر، فداعي الامر ما اخذ في متعلق الامر، بل اخذ عدم ما هو ملازم وجودا لوجوده، فلا إشكال كما إذا قيل: أكرم الضاحك فيلازمه الامر بإكرام الانسان.
وفيه: أن الاجماع أو الضرورة قام على اعتبار قصد التقرب في العبادات لا على عدم كونها غير مقترن بالدواعي النفسانية وما لا دليل على اعتباره لا يمكن أن يؤخذ في متعلق الامر، سيما في العبادات التي هي توقيفية ويكتفى في أجزائها على إذن الشارع.
(الخامس) أن الامر بالكل يكفي كونه داعيا إلى أجزائه التي من جملتها