محال.
وقد اختلف تلامذة الشيخ أعلى الله مقامه وتلامذة تلامذته في تقرير الاشكال على وجهين:
الأول: تقريره على نحو استلزامه للمحال من طرف الشارع.
الثاني: تقريره على نحو استلزامه للمحال من قبل إتيان المأمور به.
والأولون قرروه على أنحاء: (منها) أن الامر حكم، والمأمور به موضوع، ولا بد من تقدم الموضوع على الحكم بتمام أجزائه التي من جملتها داعي الامر، فالامر يتوقف على وجود ذات المأمور به، وهو يتوقف على الامر به ليكون داعي الامر جزء منه، وهو محال.
(ومنها) أن مقدورية المأمور به من الشرائط المعتبرة عند الامر وكونه مقدورا يكون يتوقف على الامر به، وهو دور محال.
(ومنها) أن الحكم أمر نسبي رابطي، فلحاظه آلي كمعاني الحروف على القول به، وتصور المأمور به كتصور المعاني الإسمية، فلحاظه استقلالي، فلو كان داعي الامر جزء من المأمور به شرعا لزم اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي، وهو محال.
وحاصل ما قرره الآخرون على نحو استلزامه للدور من طرف إتيان المأمور به أن الامر لا بد أن يكون داعيا إلى اتيان ما هو المأمور به، وإتيان المأمور به الذي داعي الامر جزء منه لا يمكن بهذا الامر الذي يكون محصلا لداعي الامر كما لا يخفى.
وحاصل ما ذكره في الكفاية (1) أنه لو كان معنى قصد التقرب بأحد هذه الأمور