الانشائية.
والتحقيق أن يقال: إن الداعي على الامر تارة يكون نفس إرادة وجود المأمور به كغالب العبادات البدنية والمالية وكإصلاح ذات البين مثلا. وأخرى تهيؤ المأمور وتوطينه لفعل المأمور به على نحو لو لم يكن مقصرا في أداء الوظيفة - بمعنى إتيان جميع مقدماته الاختيارية - ليحصل له الكمالات النفسانية من القوة إلى الفعل.
والمقام من قبيل الثاني فإنه تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، وأراد تكميل نفسه الشريفة بلحاظ تحقق كمالات النفس الأمرية في الخارج ووجودها في المرتبة الفعلية بعد أن كان مستعدا لهذه الكمالات، وذلك لا يحصل بالامر بالمقدمة دون ذيها، لعدم حصول الكمال في إتيان المقدمة مع العلم بعدم الامر بذيها.
والحاصل: أن الإرادة تتعلق بالمقدمة مع الامر بذيها بقصد تحقق الكمال له عليه السلام في مرتبة الفعلية.
وقد يجاب (1) عن الثاني بأن امتناع تخلف الإرادة عن المراد مختص بأفعاله تعالى بمعنى إرادة إيجاد الفعل بنفسه، وأما إرادة وجوده من غيره فلا نسلم الامتناع.
وأجاب في الكفاية أيضا (2) بما مرجعه إلى ما ذكره هذا المجيب من أن